المادة 673
مادة 673: يجب ان يقضي المحضر باقامة حارس ويجوز ان يكون المحجوز عليه نفسه حارسا. واذا عين احد غير المحجوز عليه للحراسة فيرتب له اجر من النفقات العامة المختصة بالحجز
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
مادة 673: يجب ان يقضي المحضر باقامة حارس ويجوز ان يكون المحجوز عليه نفسه حارسا. واذا عين احد غير المحجوز عليه للحراسة فيرتب له اجر من النفقات العامة المختصة بالحجز
المادة 673 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244306/article/673/