النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 672

المادة 672

مادة 672: يضع مأمور الاجراء محضر الحجز, ويجب ان يشتمل هذا المحضر على تعداد جميع المنقولات القابلة للحجز وعلى وصفها وصفا واضحا على قدر المستطاع. ويجب على المأمور المذكور ان يفتح هو او من يكلفه, النصاديق والخزانات والرزم التي يكتشفها

المادة 672 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244306/article/672/