النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 686

المادة 686

مادة 686: اذا كان بين الاشياء المحجوزة شيء كبير القيمة, وجب ان يثمنه احد الخبراء قبل البيع بناء على امر من رئيس دائرة الاجراء. ولا يجوز ان يباع بثمن ينقص اكثر من عشرين في المئة عن الثمن الذي عينه الخبير ويجب تعيين مبلغ التثمين في الاعلانات التي تتقدم البيع

المادة 686 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244306/article/686/