المادة 686
مادة 686: اذا كان بين الاشياء المحجوزة شيء كبير القيمة, وجب ان يثمنه احد الخبراء قبل البيع بناء على امر من رئيس دائرة الاجراء. ولا يجوز ان يباع بثمن ينقص اكثر من عشرين في المئة عن الثمن الذي عينه الخبير ويجب تعيين مبلغ التثمين في الاعلانات التي تتقدم البيع