النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 688

المادة 688

مادة 688: ان الاشياء التي لم يمكن بيعها وفاقا لاحكام المادتين السابقتين, تجدد لها المزايدة في موعد يعينه مأمور الاجراء, ويجب ان يكون هذا الموعد فيما بين اليوم الخامس عشر واليوم الثلاثين بعد البيع الاول

المادة 688 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244306/article/688/