المادة 688
مادة 688: ان الاشياء التي لم يمكن بيعها وفاقا لاحكام المادتين السابقتين, تجدد لها المزايدة في موعد يعينه مأمور الاجراء, ويجب ان يكون هذا الموعد فيما بين اليوم الخامس عشر واليوم الثلاثين بعد البيع الاول
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
مادة 688: ان الاشياء التي لم يمكن بيعها وفاقا لاحكام المادتين السابقتين, تجدد لها المزايدة في موعد يعينه مأمور الاجراء, ويجب ان يكون هذا الموعد فيما بين اليوم الخامس عشر واليوم الثلاثين بعد البيع الاول
المادة 688 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244306/article/688/