النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 707

المادة 707

مادة 707: ان بيع الاوراق المالية المتداولة في البورصة بالمزايدة العلنية, لا يمكن اجراؤه الا بواسطة مأمور دائرة الاجراء في بيروت ويجوز لهذا المأمور اذا كان البيع ذا شأن, ان يطلب من رئيس الدائرة المشار اليها, معاونة احد ارباب المصارف

المادة 707 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244306/article/707/