المادة 708
مادة 708: لا يجوز لمأموري دوائر الاجراء ان يشتروا بالمزايدة في البيوع التي يديرون امورها - لا بانفسهم ولا بواسطة اشخاص مستعارين ولا بصفة كونهم وكلاء. واذا فعلوا استهدفوا لغرامة من عشر ليرات حتى مئة ل.ل.س . وللعقوبات التأديبية وتطبق هذه القاعدة على كل مزايدة تختص بحجز مال منقول او غير منقول