النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 735

المادة 735

مادة 735: منذ اجراء التسجيل المتقدم الذكر, لا يجوز للمحجوز عليه ان يبيع العقار او جزءا منه ولا ان يجزيء ملكيته ولا ان يرهنه ولا يمكنه ان يجني ثمار العقار. وتطبق قواعد القانون المدني فيما يختص بالتمييز بين الثمار المدنية والثمار الطبيعية

المادة 735 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244306/article/735/