المادة 736
مادة 736: في خلال الاربع والعشرين ساعة التي تلي محضر الحجز, يمنع مأمور الاجراء المستأجر او المزارع من دفع بدل الايجار او البدل الزراعي الى المحجوز عليه. وهذا المنع يبلّغ بكتاب مضمون مصحوب بسند ايصال. وكل دفع يجرى بعد تسلم هذا الكتاب يكون باطلا