المادة 8
تحدد دقائق تطبيق هذا القانوق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات في خلال مهلة ثلاثة اشهر.
قانون رقم 273 تاريخ 05/01/2001 نافذ
تحدد دقائق تطبيق هذا القانوق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات في خلال مهلة ثلاثة اشهر.
المادة 8 من قانون رقم 273 تاريخ 05/01/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244309/article/8/