جميع التشريعات

قانون رقم 273 05/01/2001

انشاء صندوق تعاوني وطابع للمختارين

النوع
قانون
الرقم
273
التاريخ
05/01/2001
الجريدة الرسمية
العدد 3, 11/01/2001, ص. 156-157
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (Arts. 3, 4)
قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (Arts. 3, 4)
قانون رقم 270 تاريخ 15/04/2014 (Art. 3)
قانون رقم 713 تاريخ 09/12/2005 (Art. 7)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
قانون رقم 273 تاريخ 05/01/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

ينشأ صندوق تعاوني للمختارين في لبنان غايته تأمين المنح والاعانات الاجتماعية للمستفيدين منه وتحقيق اي مشروع اجتماعي لصالح المخاتير.

المادة 2

يكون المختار حكما عضوا في الصندوق التعاوني طوال مدة ولايته, ويستفيد من تقديمات الصندوق خلال هذه المدة.

المادة 3

معدلة 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10 / 2022 ) (عدلت بموجب قانون 270 / 2014 )

تتألف موارد الصندوق من :

1- طابع يُدعى طابع المختار بقيمة 50,000 ل.ل. ( خمسون الف ليرة لبنانية)، وعلى كل مختار أن يلصق الطابع على جميع المعاملات والإفادات والمصادقات الصادرة عنه، كما على الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكافة المراجع المعنية عدم إستلام المعاملات الصادرة عن أي مختار إذا لم تتضمن الطابع المختار.

تتم طباعة الطابع بإشراف وزارة المالية ومستخدمي الصندوق التعاوني للمختارين وفق الأصول المتبعة لإصدار الطوابع المالية ولصالح إدارة الصندوق.

2- المساعدات والهبات والمنح التي يقرّر مجلس إدارة الصندوق قبولها بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات.

3- الإشتراكات المحصّلة من المختارين والتي يقرّها مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة وزير الداخلية و البلديات.

4- مساهمات وزارة الداخلية والبلديات.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/02/2024

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/02/2024 · استُبدلت بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, م. 39 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تتألف موارد الصندوق من :

    1- طابع يُدعى طابع المختار بقيمة 50,000 ل.ل. ( خمسون الف ليرة لبنانية)، وعلى كل مختار أن يلصق الطابع على جميع المعاملات والإفادات والمصادقات الصادرة عنه، كما على الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكافة المراجع المعنية عدم إستلام المعاملات الصادرة عن أي مختار إذا لم تتضمن الطابع المختار.

    تتم طباعة الطابع بإشراف وزارة المالية ومستخدمي الصندوق التعاوني للمختارين وفق الأصول المتبعة لإصدار الطوابع المالية ولصالح إدارة الصندوق.

    2- المساعدات والهبات والمنح التي يقرّر مجلس إدارة الصندوق قبولها بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات.

    3- الإشتراكات المحصّلة من المختارين والتي يقرّها مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة وزير الداخلية و البلديات.

    4- مساهمات وزارة الداخلية والبلديات.

المادة 4

(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10 / 2022 )

1- يكون إلصاق طابع المختار إلزامياً ممهوراً بختم المختار.

2- إذا امتنع المختار عن إلصاق طابع المختار على المعاملات والإفادات والمصادقات الصادرة عنه، على إدارة الصندوق تطبيق أحكام المرسوم 5729 تاريخ 08/10/2019 ولاسيما المادة السابعة منه و توجيه إنذار له،

3-أ- يباع طابع المختار إلى الباعة المرخص لهم وفقاً لأحكام المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967(رسم الطابع المالي).

ب - يجوز ان يباع طابع المختار مباشرة الى المختارين أو روابط المختارين في لبنان بواسطة أمين الصندوق التابع للصندوق التعاوني للمختارين في لبنان.

ت - يستفيد باعة الطوابع المرخّصين والمختارين وروابط المختارين من جعالة قدرها 5% من قيمة الطوابع تحسم لهم سلفاً من أصل قيمة الطوابع المسلمة لهم وفقا لأحكام المادة 24 من المرسوم الاشتراعي 67 تاريخ 5/8/1967.

المادة 5

يعاقب من يستعمل او يبيع طوابع الصندوق التي سبق استعمالها, بالسجن من خمسة عشر يوما الى شهرين, وبغرامة من عشرة الاف الى خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية, او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 6

تطبق احكام المواد 450 و 451 و 453 و 454 من قانون العقوبات, على كل من يقلد او يزور او يبيع او يستعمل طوابع الصندوق, مقلدة او مزورة.

المادة 7

معدلة 22/12/2005

(عدلت بموجب قانون 713 / 2005 )

يشكل مجلس إدارة الصندوق من بين مختاري المناطق اللبنانية.

ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 22/12/2005

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 22/12/2005 · استُبدلت بموجب قانون رقم 713 تاريخ 09/12/2005, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يشكل مجلس إدارة الصندوق من بين مختاري المناطق اللبنانية.

    ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 8

تحدد دقائق تطبيق هذا القانوق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات في خلال مهلة ثلاثة اشهر.

المادة 9

يبقى صندوق تعاضد المختارين في لبنان, المرخص من قبل وزارة الاسكان والتعاونيات تحت رقم 23/1 ت تاريخ 12/07/1999 والمسجل في السجل التعاضدي تحت رقم 64/1 مستمرا بعمله حتى صدور المرسوم المنصوص عليه في المادة الثامنة من هذا القانون بحيث يعتبر بعده ملغى حكما وتصفى موجوداته وتنتقل مع حقوقه وموجباته الى الصندوق التعاوني للمختارين.

المادة 10

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري