المادة 101
أن الملتزم الذي توضع اشغاله بالامانة أو يصار إلى اعادة تلزيمها, تطبيقا لاحكام هذا النظام, أو لاحكام دفتر الشروط العام, يقصى عن المناقصات:
1 ـ مدة ثلاثة اشهر عند تطبيق هذه الاجراءات عليه للمرة الأولى.
2 ـ مدة سنة كاملة عند تطبيقها عليه مرة ثانية خلال اثني عشر شهرا.
3 ـ نهائيا عند تطبيقها عليه مرة ثالثة خلال خمس سنوات.
تبدأ المهل المذكورة اعلاه من تاريخ صدور القرار الأول القاضي بوضع الاشغال بالامانة أو اعادة تلزيمها. يتم الاقصاء بقرار من الرئيس.