النص الكامل

مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 نافذ

المادة 101

المادة 101

أن الملتزم الذي توضع اشغاله بالامانة أو يصار إلى اعادة تلزيمها, تطبيقا لاحكام هذا النظام, أو لاحكام دفتر الشروط العام, يقصى عن المناقصات:

1 ـ مدة ثلاثة اشهر عند تطبيق هذه الاجراءات عليه للمرة الأولى.

2 ـ مدة سنة كاملة عند تطبيقها عليه مرة ثانية خلال اثني عشر شهرا.

3 ـ نهائيا عند تطبيقها عليه مرة ثالثة خلال خمس سنوات.

تبدأ المهل المذكورة اعلاه من تاريخ صدور القرار الأول القاضي بوضع الاشغال بالامانة أو اعادة تلزيمها. يتم الاقصاء بقرار من الرئيس.

المادة 101 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244311/article/101/