يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي مهما كانت قيمة الصفقة إذا كانت تتعلق:
1 ـ باللوازم والاشغال والخدمات التي لا يمكن وضعها في المناقصة لضرورة بقائها سرية, شرط أن يقرر ذلك المرجع الصالح لعقد الصفقة.
2 ـ بالمواد أو الاشغال أو الخدمات الاضافية التي يجب أن يعهد بها إلى الملتزم الاساسي لئلا يتأخر تنفيذها أو لا يسير سيرا حسنا فيما إذا جيء بملتزم جديد اثناء تنفيذ الصفقة ويجوز ذلك:
ـ اذا كانت المواد أو الاشغال أو الخدمات غير متوقعة عند اجراء التلزيم الأول ومعتبرة من لواحقه وتشكل جزءا متمما له.
ـ إذا كانت المواد أو الاشغال أو الخدمات يجب أن تنفذ بواسطة آلات وتجهيزات خاصة يستعملها الملتزم في مكان العمل, على أن تكون غير متوقعة عند اجراء التلزيم, وأن تشكل جزءا متمما له.
3 ـ بالاشياء التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها.
4 ـ بالاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد.
5 ـ بالمواد أو الاشغال الفنية ouvrage d'art أو الخدمات الفنية التي لا يمكن أن يعهد بتنفيذها الا لفنيين أو اختصاصيين أو حرفيين أو صناعيين دل الاختبار على اقتدارهم.
6 ـ بالمواد أو الاشغال التي يصنعها ذوو العاهات المحتاجون والمرخص لهم قانونا بالعمل على أن لا تتجاوز اسعارها الاسعار الرائجة في السوق.
7 ـ بنفقات الضيافة والتشريفات وما شابهها من نفقات التمثيل.
8 ـ بالمواد أو الاشغال التي اجريت من اجلها:
ـ مناقصتان متتاليتان
ـ استدراجا عروض
ـ مناقصة تلاها استدراج عروض وذلك دون أن تسفر هذه العمليات عن نتيجة ايجابية.
ويجب في هذه الحالة أن لا يسفر الاتفاق بالتراضي عن سعر يتجاوز انسب الاسعار المعروضة اثناء عمليات التلزيم الا في حالات استثنائية يبررها المرجع الصالح لعقد النفقة في تقرير معلل.
9 ـ بالمواد أو الاشغال التي يمكن أن يعهد بها إلى المؤسسات العامة أو البلديات.
10 ـ بالمواد أو الخدمات التي تؤمنها الادارة بواسطة المنظمات والهيئات الدولية والاقليمية.
11 ـ بالمواد أو الاشغال التي يمكن أن يعهد بها بموافقة سلطة الوصاية إلى حكومات اجنبية أو مؤسسات تراقبها هذه الحكومات. وفي هذه الحالة يحق لمجلس الادارة اعفاء الجهة التي يجري معها التعاقد من الشروط المتعلقة بمحل الاقامة والكفالة والغرامات وموجب التسليم قبل القبض وتطبق عليها احكام قانون ضريبة الدخل.
12 ـ وفي الحالات الاخرى الاستثنائية التي يقررها مجلس الادارة ومصادقة سلطة الوصاية.