النص الكامل

مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 نافذ

المادة 116

المادة 116

لا يجوز للمحتسب أن يقوم بنفسه بقبض أو دفع الاموال التي يشرف على ادارتها, بل يؤمن اجراء ذلك وتحت رقابته بواسطة أمين الصندوق.

المادة 116 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244311/article/116/