النص الكامل

مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 نافذ

المادة 118

المادة 118

يعطى المحتسب أو من ينتدبه على مسؤوليته أو أمين الصندوق, ايصالات بالمبالغ التي تقبضها المؤسسة وبالسندات والقيم التي تستلمها. كل تظهير أو حسم للسندات التجارية, يجب أن يحمل توقيع الرئيس والمحتسب ويكتفى بتوقيع المحتسب فقط عندما تكون غاية التظهير ايداع السندات في حساب المؤسسة لدى مصرف لبنان. تحرك حسابات المؤسسة لدى مصرف لبنان بتوقيع الرئيس والمحتسب مجتمعين.

المادة 118 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244311/article/118/