النص الكامل

مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 نافذ

المادة 43

المادة 43

تبنى التصفية على المستندات التي من شأنها اثبات الدين. وتحدد هذه المستندات, بالنسبة لكل نوع من أنواع النفقات, بقرار من الرئيس بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة.

وللرئيس أن يكتفي ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة إذا كانت هذه النفقة لا تتجاوز مبلغا معينا يحدد بقرار من مجلس الادارة يخضع لتصديق سلطة الوصاية.

المادة 43 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244311/article/43/