المادة 49
لا يجوز اصدار حوالة صرف الا بعد التثبت من الامور التالية:
1 ـ اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع الصالح للعقد وتأشير مراقب عقد النفقات.
2 ـ صحة حسابات النفقة.
3 ـ انطباق معاملة التصفية على القوانين والانظمة المالية.
مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 نافذ
لا يجوز اصدار حوالة صرف الا بعد التثبت من الامور التالية:
1 ـ اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع الصالح للعقد وتأشير مراقب عقد النفقات.
2 ـ صحة حسابات النفقة.
3 ـ انطباق معاملة التصفية على القوانين والانظمة المالية.
المادة 49 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244311/article/49/