المادة 63
تدفع قيمة السلفة إلى القيم بموجب شك يوقعه الرئيس, أو من يفوضه بذلك والمحتسب, بناء على قرار اعطاء السلفة.
مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 نافذ
تدفع قيمة السلفة إلى القيم بموجب شك يوقعه الرئيس, أو من يفوضه بذلك والمحتسب, بناء على قرار اعطاء السلفة.
المادة 63 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244311/article/63/