النص الكامل

مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 نافذ

المادة 63

المادة 63

تدفع قيمة السلفة إلى القيم بموجب شك يوقعه الرئيس, أو من يفوضه بذلك والمحتسب, بناء على قرار اعطاء السلفة.

المادة 63 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244311/article/63/