المادة 87
لا يجوز تجزئة الصفقة الا إذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة أن طبيعة الاشغال أو المواد أو الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك.
مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 نافذ
لا يجوز تجزئة الصفقة الا إذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة أن طبيعة الاشغال أو المواد أو الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك.
المادة 87 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244311/article/87/