جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 1661 17/01/1979

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1310 تاريخ 17-5-1978 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12-6-1959 (نظام الموظفين) المتعلقة بالموظفين المؤقتين موضع التنفيذ

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
1661
التاريخ
17/01/1979
الجريدة الرسمية
العدد 3, 18/01/1979, ص. 7
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 1661 تاريخ 17/01/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق على جميع الموظفين المؤقتين في الملاكات المؤقتة في الادارات العامة, احكام المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59

المادة 1 اصدار

مادة 1: وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1310 تاريخ 17/5/1978 الرامي الى تعديل بعض احكام- المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59 (نظام الموظفين) المتعلقة بالموظفين- الموقتين التالي نصه:

المادة 2

مادة 2: يضاف الى نص المادة 84 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959, ما يلي: " واحكام المادة 37 المتعلقة بالاجازة بدون راتب " ( والباقي دون تعديل ).

المادة 2 اصدار

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

بعبدا في 17 كانون الثاني 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص