المادة 1
مادة 1: تطبق على جميع الموظفين المؤقتين في الملاكات المؤقتة في الادارات العامة, احكام المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 1661 17/01/1979
مادة 1: تطبق على جميع الموظفين المؤقتين في الملاكات المؤقتة في الادارات العامة, احكام المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59
مادة 1: وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1310 تاريخ 17/5/1978 الرامي الى تعديل بعض احكام- المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59 (نظام الموظفين) المتعلقة بالموظفين- الموقتين التالي نصه:
مادة 2: يضاف الى نص المادة 84 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959, ما يلي: " واحكام المادة 37 المتعلقة بالاجازة بدون راتب " ( والباقي دون تعديل ).
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
بعبدا في 17 كانون الثاني 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص