النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 نافذ

المادة 30

المادة 30

يحدد مفتي الجمهورية موعد انتخاب مفتي المحافظة ويبلغه لرئيس الاوقاف المحلي بواسطة مديرية الاوقاف لاذاعته على الناخبين في منطقته ولا يجوز تأجيل موعد الانتخاب مدة تزيد عن ثلاثة اشهر من خلو مركز الافتاء المحلي.

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244319/article/30/