النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 نافذ

المادة 42

المادة 42

معدلة 16/03/1967

اعضاء المجلس الطبيعيون هم:

أ- رئيس المجلس النيابي ورئيس الوزراة ورؤساء المجالس النيابية ورؤساء الوزارة السابقون من المسلمين السنيين.

ب - اعضاء المجالس المنتخبون هم:

1- ثمانية من محافظة بيروت وثمانية من محافظة الشمال منهم واحد من عكار واربعة من محافظة الجنوب منهم ثلاثة من مدينة صيدا وواحد من قضائي حاصبيا ومرجعيون واثنان من كل من محافظتي جبل لبنان والبقاع.

تنتخب كل منطقة اعضاءها بواسطة الهيئة المنوط بها انتخاب المفتي المحلي.

ج- اما الاعضاء الذين يعينهم مفتي الجمهورية فان عددهم يوازي ثلث عدد الاعضاء المنتخبين ويختارهم خلال اسبوع من تاريخ تصديق نتائج الانتخاب ويكونون من الفئات التالي بيانها.

1- القضاة الشرعيون السنيون في محاكم البداية والمحكمة العليا من الدرجات الثماني العليا.

2- القضاة العدليون والاداريون السنيون من الدرجات الخمس العليا.

3- من ذوي الكفاءات العليا.

4- المفتون.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 16/03/1967

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 16/03/1967 · استُبدلت بموجب قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, م. 26 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    اعضاء المجلس الطبيعيون هم:

    أ- رئيس المجلس النيابي ورئيس الوزراة ورؤساء المجالس النيابية ورؤساء الوزارة السابقون من المسلمين السنيين.

    ب - اعضاء المجالس المنتخبون هم:

    1- ثمانية من محافظة بيروت وثمانية من محافظة الشمال منهم واحد من عكار واربعة من محافظة الجنوب منهم ثلاثة من مدينة صيدا وواحد من قضائي حاصبيا ومرجعيون واثنان من كل من محافظتي جبل لبنان والبقاع.

    تنتخب كل منطقة اعضاءها بواسطة الهيئة المنوط بها انتخاب المفتي المحلي.

    ج- اما الاعضاء الذين يعينهم مفتي الجمهورية فان عددهم يوازي ثلث عدد الاعضاء المنتخبين ويختارهم خلال اسبوع من تاريخ تصديق نتائج الانتخاب ويكونون من الفئات التالي بيانها.

    1- القضاة الشرعيون السنيون في محاكم البداية والمحكمة العليا من الدرجات الثماني العليا.

    2- القضاة العدليون والاداريون السنيون من الدرجات الخمس العليا.

    3- من ذوي الكفاءات العليا.

    4- المفتون.

المادة 42 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244319/article/42/