المادة 57
يعاون مدير الاوقاف العام في العاصمة ورؤساء الاوقاف في الملحقات مجالس ادارية منتخبة.
مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 نافذ
يعاون مدير الاوقاف العام في العاصمة ورؤساء الاوقاف في الملحقات مجالس ادارية منتخبة.
المادة 57 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244319/article/57/