النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 نافذ

المادة 63

المادة 63

معدلة 16/03/1967

مدة المجالس الادارية ثلاث سنوات , ويجوز حلها قبل انقضاء مدتها بقرار يتخذه مفتي الجمهورية تلقائيا او بتوصية من المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى لاسباب جدية تذكر في قرار الحل, ويصار الى انتخاب مجالس ادارية جديدة في مدة شهر من صدور القرار بحل المجالس السابقة. ويمكن لمفتي الجمهورية عند الضرورة ان يتخذ تلقائيا او بناء على توصية من المجلس الشرعي الاعلى قرارا بتمديد ولاية هذه المجالس لمدة اقصاها سنة واحدة, او تعيين لجنة تتمتع بكافة صلاحيات المجلس الاداري للمدة ذاتها. تسري احكام هذه المادة على اللجان الوقفية في المناطق.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 37 تاريخ 08/08/2007, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 16/03/1967

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 16/03/1967 · استُبدلت بموجب قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, م. 37 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    مدة المجالس الادارية ثلاث سنوات , ويجوز حلها قبل انقضاء مدتها بقرار يتخذه مفتي الجمهورية تلقائيا او بتوصية من المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى لاسباب جدية تذكر في قرار الحل, ويصار الى انتخاب مجالس ادارية جديدة في مدة شهر من صدور القرار بحل المجالس السابقة. ويمكن لمفتي الجمهورية عند الضرورة ان يتخذ تلقائيا او بناء على توصية من المجلس الشرعي الاعلى قرارا بتمديد ولاية هذه المجالس لمدة اقصاها سنة واحدة, او تعيين لجنة تتمتع بكافة صلاحيات المجلس الاداري للمدة ذاتها. تسري احكام هذه المادة على اللجان الوقفية في المناطق.

المادة 63 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244319/article/63/