النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 نافذ

المادة 65

المادة 65

معدلة 16/03/1967

تسري احكام المادتين 45 و46 على المجالس الادارية غير ان القرار بفصل عضو من اعضاء المجالس الادارية للاسباب الواردة في المادة 46 يتخذه المجلس الاداري برئاسة امين الفتوى في العاصمة والمفتي المحلي في المناطق ولا يكون هذا القرار نافذا الا اذا اقترن بتصديق من مفتي الجمهورية.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 16/03/1967

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 16/03/1967 · استُبدلت بموجب قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, م. 39 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تسري احكام المادتين 45 و46 على المجالس الادارية غير ان القرار بفصل عضو من اعضاء المجالس الادارية للاسباب الواردة في المادة 46 يتخذه المجلس الاداري برئاسة امين الفتوى في العاصمة والمفتي المحلي في المناطق ولا يكون هذا القرار نافذا الا اذا اقترن بتصديق من مفتي الجمهورية.

المادة 65 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244319/article/65/