المادة 65
تسري احكام المادتين 45 و46 على المجالس الادارية غير ان القرار بفصل عضو من اعضاء المجالس الادارية للاسباب الواردة في المادة 46 يتخذه المجلس الاداري برئاسة امين الفتوى في العاصمة والمفتي المحلي في المناطق ولا يكون هذا القرار نافذا الا اذا اقترن بتصديق من مفتي الجمهورية.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
تسري احكام المادتين 45 و46 على المجالس الادارية غير ان القرار بفصل عضو من اعضاء المجالس الادارية للاسباب الواردة في المادة 46 يتخذه المجلس الاداري برئاسة امين الفتوى في العاصمة والمفتي المحلي في المناطق ولا يكون هذا القرار نافذا الا اذا اقترن بتصديق من مفتي الجمهورية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, المادة 39, 16/03/1967
عدلت المادة الخامسة والستون كما يلي:
مادة 65: تسري احكام المادتين 45 و46 على المجالس الادارية غير ان القرار بفصل عضو من اعضاء المجالس الادارية للاسباب الواردة في المادة 46 يتخذه المجلس الاداري برئاسة امين الفتوى في العاصمة والمفتي المحلي في المناطق ولا يكون هذا القرار نافذا الا اذا اقترن بتصديق من مفتي الجمهورية.