النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 نافذ

المادة 70

المادة 70

يحق لمدير الاوقاف ان يستأنف اي قرار يتخذه احد المجالس الادارية في الملحقات خلافا للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية او لالحاقه الضرر لمصلحة الوقف في مدة شهر واحد من تاريخ صدور القرار اذا لم يستعمل رئيس الاوقاف المحلي حقه في الاستئناف .

المادة 70 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244319/article/70/