المادة 70
يحق لمدير الاوقاف ان يستأنف اي قرار يتخذه احد المجالس الادارية في الملحقات خلافا للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية او لالحاقه الضرر لمصلحة الوقف في مدة شهر واحد من تاريخ صدور القرار اذا لم يستعمل رئيس الاوقاف المحلي حقه في الاستئناف .
مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 نافذ
يحق لمدير الاوقاف ان يستأنف اي قرار يتخذه احد المجالس الادارية في الملحقات خلافا للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية او لالحاقه الضرر لمصلحة الوقف في مدة شهر واحد من تاريخ صدور القرار اذا لم يستعمل رئيس الاوقاف المحلي حقه في الاستئناف .
المادة 70 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244319/article/70/