النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1955 ملغى ملغى

المادة 33

المادة 33

مادة 33: يكافىء مدير الامن العام موظفي الامن العام لقاء قيامهم باعمال لامعة بالمكافآت التالية: 1- كتاب شكر يبلغ الى صاحب العلاقة ويحفظ نسخة منه في ملفه. 2- اشادة تذاع على جميع مراكز الامن العام وتبلغ الى صاحب العلاقة وتحفظ نسخة منها في ملفه. 3- مكافآة مالية لا تتجاوز المائتي- 200 - ليرة لبنانية بقرار منه ويصادق عليه وزير الداخلية, اما اذا تجاوز المبلغ هذه القيمة فيقترح على وزير الداخلية اصدار قرار بالمكافآة المطلوبة وترعى في هاتين الحالتين اعتمادات موازنة الامن العام.

المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244320/article/33/