المادة 33
مادة 33: يكافىء مدير الامن العام موظفي الامن العام لقاء قيامهم باعمال لامعة بالمكافآت التالية: 1- كتاب شكر يبلغ الى صاحب العلاقة ويحفظ نسخة منه في ملفه. 2- اشادة تذاع على جميع مراكز الامن العام وتبلغ الى صاحب العلاقة وتحفظ نسخة منها في ملفه. 3- مكافآة مالية لا تتجاوز المائتي- 200 - ليرة لبنانية بقرار منه ويصادق عليه وزير الداخلية, اما اذا تجاوز المبلغ هذه القيمة فيقترح على وزير الداخلية اصدار قرار بالمكافآة المطلوبة وترعى في هاتين الحالتين اعتمادات موازنة الامن العام.