النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 نافذ

المادة 111

المادة 111

مادة 111: اذا اصيب الضابط او الرتيب او الدركي بمرض او حادث يمنعه من مزاولة الخدمة حق له ان يتقاضى راتبا كاملا وان يعالج مجانا في مستشفيات الحكومة او في سواها اذا تعذر دخوله اليها, وان تقدم له الادوية وسائر ضرورات المعالجة. اما افراد عائلته الذين هم على عاتقه فانهم يعالجون ايضا بالمجان في مستشفيات الحكومة او في سواها اذا تعذر دخولهم اليها وتقدم لهم الادوية ونفقات المعالجة في تلك المستشفيات من موازنة الدرك. آ- اذا كان الحادث او المرض متأتيا عن الخدمة:

عن مدة اقصاها ستة اشهر متتالية واذا استأنف صاحب العلاقة عمله قبل انقضاء هذه- المدة ثم انتكس بسبب المرض او الحادث نفسه واستحال عليه ان يزاول الخدمة حق- له ان يتقاضى راتبه كاملا عما تبقى من الخدمة المذكورة. وفي حال عدم شفائه بعد- انقضاء هذه المدة يحال امام لجنة التحقيق الصحية التي تقترح اما ابقاءه قيد- المعالجة براتب كامل لمدة جديدة اقصاها ثلاثة اشهر واما تسريحه من الخدمة وفقا- لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. ب - اذا كان المرض او الحادث غير متأت عن الخدمة:

عن مدة اقصاها شهران متتاليان قابلة التجديد وفي حالة عدم شفائه يحال امام لجنة- التحقيق الصحية لاقتراح صرفه من الخدمة.

المادة 111 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244321/article/111/