النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 نافذ

المادة 112

المادة 112

مادة 112: يمنح صاحب العلاقة اجازات نقاهة مدة لا يتجاوز حدها الاقصى ستة اشهر وذلك: آ- براتب كامل اذا منحت الاجازات على اثر مرض او حادث متأت عن الخدمة او متفاقم بسببها. ب - براتب كامل عن الايام الثلاثين الاولى وبنصف راتب عن اليوم الواحد والثلاثين الى اليوم الثمانين بعد المئة اذا منحت الاجازة على اثر مرض او حادث غير متأت عن الخدمة.

المادة 112 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244321/article/112/