المادة 228
مادة 228: مدير الشرطة يمنح بقرار موظفي الشرطة وافرادها اجازة بمغادرة الاراضي اللبنانية عند الحاجة.
مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 نافذ
مادة 228: مدير الشرطة يمنح بقرار موظفي الشرطة وافرادها اجازة بمغادرة الاراضي اللبنانية عند الحاجة.
المادة 228 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244321/article/228/