المادة 229
مادة 229: يعين امين سر المفوض من حملة شهادة الحقوق اذا استوفى الشروط الصحية وشروط الطول- المفروضة في المفوضين, وجاز امتحان تحدد شروطه بقرار من وزير الداخلية. يعتبر امين سر المفوض بعد المفوض في الرتبة ويقوم مقامه في حال غيابه ويتولى- ادارة اعمال المخفر القلمية والقضائية ويكون له صفة الضابط العدلي المساعد- للنائب العام.