المادة 6
يستثنى من احكام المادة الخامسة الاختصاصيون الاجانب اذا كانت ممارسة المهنة حاصلة ضمن مؤسسة اجنبية او وطنية لا تبغي الربح او ضمن مؤسسة تعليمية جامعية او مهنية.
قانون رقم 397 تاريخ 12/01/1995 نافذ
يستثنى من احكام المادة الخامسة الاختصاصيون الاجانب اذا كانت ممارسة المهنة حاصلة ضمن مؤسسة اجنبية او وطنية لا تبغي الربح او ضمن مؤسسة تعليمية جامعية او مهنية.
المادة 6 من قانون رقم 397 تاريخ 12/01/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244322/article/6/