المادة 7
يحظر على المرخص له ممارسة مهنة تحضير وتركيب الاطراف الاصطناعية والاجهزة التقويمية معالجة اي مريض الا بناء على وصفة طبية تحفظ في ملف المريض .
قانون رقم 397 تاريخ 12/01/1995 نافذ
يحظر على المرخص له ممارسة مهنة تحضير وتركيب الاطراف الاصطناعية والاجهزة التقويمية معالجة اي مريض الا بناء على وصفة طبية تحفظ في ملف المريض .
المادة 7 من قانون رقم 397 تاريخ 12/01/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244322/article/7/