المادة 8
لا يحق للاختصاصي في الاطراف الاصطناعية والاجهزة التقويمية استعمال الاعلانات المضللة والالقاب الطبية, وله ان يعلن اسمه واختصاصه واوقات عمله فقط.
قانون رقم 397 تاريخ 12/01/1995 نافذ
لا يحق للاختصاصي في الاطراف الاصطناعية والاجهزة التقويمية استعمال الاعلانات المضللة والالقاب الطبية, وله ان يعلن اسمه واختصاصه واوقات عمله فقط.
المادة 8 من قانون رقم 397 تاريخ 12/01/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244322/article/8/