المادة 14
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 3374 / 1980 )
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 3374 تاريخ 08/08/1980, المادة 3, 28/08/1980
مادة 3: تلغى المادة الرابعة عشرة من المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/3/1970 ويصنف كل من المستخدمين المعنيين الذين بلغوا القمة في رتبتهم في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم في التحويل, على ان يحتفظ في هذه الحالة بحقه في القدم المؤهل للتدرج وعند عدم وجود درجة موازية لراتبه فبالدرجة الاقرب اليه على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان.