المادة 1
يحدد ملاك مصلحة الابحاث العلمية الزراعية وفقا للجدول رقم - 1 - الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 14145 28/03/1970
يحدد ملاك مصلحة الابحاث العلمية الزراعية وفقا للجدول رقم - 1 - الملحق بهذا المرسوم.
تقسم الوظائف في ملاك مصلحة الابحاث العلمية الزراعية الى فئات والفئات الى رتب والرتب الى درجات وفقا للجدول رقم - 2 - الملحق بهذا المرسوم, وتحدد رواتب هذه الوظائف وفقا للسلسلة الواردة في الجدول المذكور.
يشترط في كل طالب وظيفة في ملاك مصلحة الابحاث العلمية الزراعية:
1 - ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2 - ان يكون قد اتم العشرين من عمره.
3 - ان لا يكون قد تجاوز الخامسة والاربعين اذا كان طالبا وظيفة في الفئة الثانية من السلك الفني والخامسة والثلاثين
في سائر الوظائف .
4 - ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء الوظيفة وعليه ان يبرز شهادة من الجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.
5 - ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة وتعتبر جنحا شائنة السرقة والاحتيال وسوء الائتمان والشيك بدون مؤونة والاختلاس والرشوة والاغتصاب التهويل والتزوير واستعمال المزور والشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة والجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها او تعاطيها وتطبيق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو.
6 - ان يكون حائزا على المؤهلات والشهادات العلمية المطلوبة وان يجتاز مباراة او امتحان الاستخدام بنجاح في جميع الاحوال التي يفرض فيها هذا المرسوم اجتياز المباراة او الامتحان.
7 - ان يكون غير معزول او مصروف من وظيفة او خدمة في المصلحة او في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او المصالح المستقلة او البلديات او المؤسسات التي تؤمن الدولة معظم مواردها بقرار من احد مجالس التأديب وان لا يكون احيل على التقاعد او انهيت خدمته عملا باحكام المادة الثانية من القانون رقم 49/65 الصادر بتاريخ 6/9/1965 واحكام المواد 2 الى 8 والفقرة الاولى من المادة 12 من القانون رقم 54/65 الصادر بتاريخ 2/10/1965.
شرط السن:
1 - تحسب سن المستخدمين وسنوات خدمتهم على اساس القاعدة الغريغورية.
2 - يحسب الحد الادنى والحد الاقصى للسن المفروضان في الاستخدام ابتداء من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء
في المباراة او في الامتحان او في اول كانون الثاني من السنة التي يتم فيها الاستخدام, فيما يتعلق بالمستخدمين الذين يجيز
هذا المرسوم استخدامهم بدون مباراة او امتحان.
3 - تذكر سن المستخدم الجديد في نص قرار الاستخدام بالاستناد الى صور طبق الاصل عن قيده في سجلات الاحوال الشخصية واذا كان تاريخ يوم الولادة غير معروف فيعتبر المستخدم من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة الولادة. واذا كان شهر الولادة معروفا فقط فيعتبر مولودا في الخامس عشر من شهر ولادته.
4 - لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن المستخدمين اي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور نص الاستخدام كما لا يؤخذ بعين
الاعتبار اي تصحيح طرأ على سن المستخدمين بعد تاريخ انشاء المصلحة مهما كان نوع التصحيح وسببه سواء اكان التصحيح صادرا عن طريق القضاء الرجائي ام عن طريق القضاء النزاعي وذلك باستثناء الاحكام القضائية التي سبق للمصلحة ان نفذتها.
5 - تطبق احكام هذه الفقرة على المستخدم المعاد او الذي يعاد الى الخدمة في المصلحة فيما لو صحح سنة اثناء وجوده خارج
الخدمة.
6 - اما المستخدم الذي استخدم او الذي يستخدم مجددا بعد تركه الخدمة, فلا يؤخذ بعين الاعتبار الا سنة بتاريخ استخدامه
الاول.
شروط الاستخدام في الفئة الخامسة:
1 - تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الخامسة - الرتبة الاولىممن يحسنون القراءة والكتابة وينجحون في امتحان تجريه المصلحة وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا المرسوم.
2 - تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الخامسة - الرتبة الثانيةبالاختيار.
3 - يشترط بالاضافة الى ما تقدم لكل من الوظائف التالية توفر الشروط المبينة تجاه كل منها:
أ - عامل اخصائي: ممارسة المهنة في الاختصاص المطلوب مدة خمس سنوات على الاقل.
ب - سائق: حيازة رخصة سوق عمومية للاوتوبيسات والشاحنات صالحة للعمل في لبنان منذ سنتين على الاقل.
ج - سائق جرار: حيازة رخصة سوق عمومية للاوتوبيسات والشاحنات صالحة للعمل في لبنان منذ سنتين على الاقل مع
خبرة ثلاث سنوات على الاقل في قيادة جرار.
د - معاون امين مستودع: شهادة الدروس الابتدائية العالية او ما يعادلها.
(عدلت بموجب مرسوم 819 / 1999 )
شروط الاستخدام في الفئتين الرابعة والثالثة:
1 - يشترط في كل طالب وظيفة في احدى الفئتين الرابعة والثالثة ان يجح في المباراة المؤهلة لها والتي تجريها المصلحة وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا المرسوم.
2 - على الراغبين في الاشتراك في المباراة المؤهلة لوظائف الفئة الرابعة ان يكونوا حائزين الشهادة والشروط المفروضة للوظائف التي يتقدمون لاشغالها والمفصلة كما يلي:
الوظيفة والوظائف الادارية
الشروط
أ- محرر
شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني- او ما يعادلها.
ب - مستكتب
اجادة الضرب على الالة الكاتبة باللغة العربية وباحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية.
- مختزل
اجادة كتابة الاختزال باللغة الفرنسية او الانكليزية مع خبرة في اعمال الاختزال لا تقل عن ثلاث سنوات .
ج - امين صندوق
شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني- او ما يعادلها, او شهادة التجارة (البرنامج الكامل(
اتم الخامسة والعشرين من العمر
د- امين مستودع
- شهادة البكالوريا اللبنانية- القسم الاول- او ما يعادلها. - اتقان احدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية بالاضافة الى اللغة العربية.
اتم الخامسة والعشرين من العمر.
ه- كاتب
شهادة البكالوريا اللبنانية- القسم الاول- او ما يعادلها.
و- مستكتب
اجادة الضرب على الالة الكاتبة باللغة العربية وباحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية.
ز- مستهتف
اجادة اللغة العربية واحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية.
الوظائف الفنية
أ- مساعد فني
شهادة من معهد للتعليم الزراعي الثانوي زراعي معترف به او ما يعادلها.
ب - مساعد فني
بيطري
الشهادة الزراعية الثانوية - فرع تربية الحيوان او ما يعادلها.
ج- رسام
شهادة تخصص في الرسم من معهد معترف به مع خبرة سنتين على الاقل في ممارسة المهنة
د- رئيس مصنع
شهادة معاون مهندس او شهادة البكالوريا
رئيس مرآب
الفنية من مديرية التعليم المهني والتقني او ما يعادلها.
ه- وكيل ورشة
شهادة زراعية من مدرسة زراعية ابتدائية بستاني معترف بها.
و- محضر
شهادة زراعية من مدرسة زراعية ابتدائية معترف بها او ممارسة التحضير في مختبر للكيمياء مدة لا تقل عن خمس سنوات .
ز- معلم اخصائي
شهادة الكفاءة المهنية او الشهادة او التكميلية الفنية من مديرية التعليم المهني والتقني او شهادة تخصص في المهنة من مدرسة او مؤسسة مهنية معترف بها.
3- على الراغبين في الاشتراك في المباراة المؤهلة لوظائف الفئة الثالثة ان يكونوا حائزين الشهادة والشروط المفروضة للوظيفة التي يتقدمون لاشغالها والمفصلة كما يلي:
الوظائف الادارية
الوظيفة
الشروط
أ- رئيس دائرة
اجازة في الحقوق اللبنانية او شهادة ادارية جامعية معادلة لها.
ب - مراقب عقد النفقات
اجازة في الحقوق اللبنانية او شهادة جامعية معادلة لها.
ج - محتسب
اجازة جامعية في ادارة الاعمال )قسم المحاسبة) او في العلوم التجارية او الاقتصادية او الاحصائية او ما يعادل ايا منها- اتم الخامسة والعشرين من العمر.
د- رئيس دائرة المكتبة والمنشورات
شهادة في تنظيم المكتبات من معهد عال معترف به مع خبرة سنتين في اعمال المكتبات .
ه- امين مكتبة
شهادة في تنظيم المكتبات من معهد عال معترف به.
الوظائف الفنية
أ- بحاث مساعد
بالاختيار ممن يحوزون على دكتوراه دولة اوPH.D او دكتوراه دورة ثالثة او ما يعادل احداها في احدى الاختصاصات العلمية التي تحتاجها المصلحة والتي هي من مهامها مبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني- او ما يعادلها.
ب - معاون بحاث
(كما تعدلت بموجب المرسوم 4407 تاريخ 30/11/1993 ج ر 49 تاريخ 9/12/1993( دبلوم مهندس زراعي او دبلوم طبيب بيطري او اجازة في العلوم (فيزياء او كيمياء او بيولوجيا) او اجازة في احدى الاختصاصات التالية: الاقتصاد - الاقتصاد الزراعي - التنمية الريفية - علم الاجتماع الريفي - التصنيع الزراعي - علم التغذية – التخطيط والسياسات الزراعية - التسويق الزراعي - هندسة مدنية (عدد واحد) مبنية جميعها على شهادة البكالوريا اللبنانية الجزء الثاني او ما يعادلها.
ج- فني مخبري
شهادة اختصاص في المختبر او التحاليل لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين مبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية- القسم الثاني- او ما يعادلها مع خبرة في الاختصاص المطلوب لا تقل عن سنتين.
-
-
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (فقرة (ه)) بموجب مرسوم رقم 14969 تاريخ 24/07/1970, المادة 1, 10/08/1970
مادة 1: تضاف وظيفة "بستاني" الى وظيفة "وكيل ورشة" الملحوظة في الوظائف الفنية فقرة (ه) المذكورة في المادة السادسة من المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/3/1970 . - تصحيح تسمية "معلم اختصاصي" الواردة في المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/3/1970 بحيث تصبح "معلم اخصائي" وذلك اينما وردت . - يصحح في "تسمية او الفئة او الرتبة الحديثة" الواردة في المادة 13 من المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/3/1970 كما يلي: معلم اخصائي فئة رتبة 2 بدلا من: عامل اخصائي فئة 5 رتبة 1 وذلك فقط بالنسبة للتسميات القديمة (كهربائي - عامل مخرطة ميكانيكي - حداد -- رئيس ورشة - نجار - ملحم كهربائي - معلم بناء).
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة ب من البند 3) بموجب مرسوم رقم 4407 تاريخ 30/11/1993, المادة 1, 09/12/1993
مادة 1: الغي نص الفقرة ب من البند 3 من المادة السادسة - الوظائف الفنية - من المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/03/1970 فيما يعود لوظيفة معاون بحاث واستعيض عنه بالنص التالي: معاون بحاث: دبلوم مهندس زراعي او دبلوم طبيب بيطري او اجازة في العلوم (فيزياء او كيمياء او بيولوجيا) او اجازة في احدى الاختصاصات التالية: الاقتصاد - الاقتصاد الزراعي- التنمية الريفية- علم الاجتماع الريفي- التصنيع الزراعي- علم التغذية- التخطيط والسياسات الزراعية- التسويق الزراعي- هندسة مدنية (عدد واحد) مبنية جميعها على شهادة البكالوريا اللبنانية الجزء الثاني او ما يعادلها.
عُدلت جزئياً (الفقرة (ج) من البند الثالث) بموجب مرسوم رقم 819 تاريخ 15/06/1999, المادة 1, 28/06/1999
مادة 1: تحذف تسمية محاسب وشروط التعيين الخاصة بها, الواردة في وظائف الفئة الثالثة الادارية في ملاك مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في الفقرة (ج) من البند الثالث من المادة السادسة من المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/03/1970, وفي الجدول رقم ا الملحق به, كما تحذف شروط التعيين الخاصة بها ويستعاض عنها بتسمية "محتسب".
(عدلت بموجب مرسوم 2319 / 1992 )
شروط الاستخدام في الفئة الثانية:
تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الثانية ممن يحوزون الشهادات او الشروط المفروضة للوظيفة التي يتقدمون لاشغالها والمفصلة كما يلي:
- استاذ بحاث :
1 - بالاختيار من بين البحاثين الذين يحملون شهادات جامعية لا يقل مستواها عن دكتوراه دورة ثالثة اوPH.D او ما يعادل احداهما وامضوا ست سنوات على الاقل في وظيفة بحاث واثبتوا جدارة علمية وانتاجا رفيعا في حقل الابحاث العلمية الاصيلة المبتكرة واظهروا جميع المؤهلات الشخصية اللازمة لاعمال البحث .
2 - الاشخاص الذين يحملون شهادة جامعية لا يقل مستواها عن دكتوراه دورة ثالثة PH.D او ما يعادل احداهما وامضوا اربع عشرة سنة واثبتوا جدارة علمية وانتاجا رفيعا في حقل الابحاث العلمية الاصيلة المبتكرة واظهروا جميع المؤهلات الشخصية اللازمة لاعمال البحث ويحسنون لغتين اجنبيتين بالاضافة الى اللغة العربية.
- يتم ترفيع او استخدام الاستاذ البحاث في كلتا الحالتين بعد اخذ رأي لجنة خاصة يعينها رئيس مجلس الخدمة المدنية تتألف من رئيس مجلس ادارة المصلحة ومديرها العام, وعميد كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية وعميد كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة الاميركية وعميد كلية الزراعة في جامعة القديس يوسف.
- يحق لهذه اللجنة الاستعانة باخصائيين بصفة استشارية.
- بحاث :
1 - بالاختيار من بين البحاثين المساعدين الذين يحوزون على دكتوراه دورة ثالثة اوPH.D او ما يعادل احداهما مبنية على شهادة جامعية لا يقل مستواها عن الاجازة وامضوا في البحث العلمي مدة لا تقل عن اربع سنوات بعد نيل الشهادة ويحسنون لغتين اضافيتين على اللغة العربية.
2 - الاشخاص الذين يحملون دكتوراه دورة ثالثة اوPH.D او ما يعادل احداهما مبنية على شهادة جامعية لا يقل مستوها عن الاجازة وامضوا ست سنوات على الاقل بعد نيل الشهادة في البحث العلمي واثبتوا جدارة علمية وانتاجا رفيعا في حقل الابحاث العلمية الاصيلة المبتكرة واظهروا جميع المؤهلات الشخصية اللازمة لاعمال البحث ويحسنون لغتين اجنبيتين بالاضافة الى اللغة العربية.
- يتم الترفيع او الاستخدام بعد اخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في استخدام استاذ بحاث.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية من البند 2 (المقطع الاول)) بموجب مرسوم رقم 2319 تاريخ 26/03/1992, المادة 1, 02/04/1992
مادة 1: عدل نص الفقرة الثانية من البند 2 (المقطع الاول) من المادة 7 من المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/3/1970 واستعيض عنه بالنص التالي: "- يتم ترفيع او استخدام الاستاذ البحاث في كلتا الحالتين بعد اخذ رأي لجنة خاصة يعنيها رئيس مجلس الخدمة المدنية تتألف من رئيس مجلس ادارة المصلحة ومديرها العام, وعميد كلية العلوم الزراعية في الجامعة اللبنانية وعميد كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة الاميركية وعميد كلية الزراعة في جامعة القديس يوسف ".
يحق للمستخدم الذي قضى عشر سنوات في فئة ما ان يشترك في المباراة المؤهلة للاستخدام في وظيفة من الفئة التي تعلوها ايا كانت الشهادات التي يحملها, وذلك باستثناء الوظائف الفنية التي اشترط هذا المرسوم للاستخدام فيها شهادات تخصص معينة.
يجري استخدام في الفئات الخامسة والرابعة والثالثة والثانية بقرار من المدير العام بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باستثناء المحاسب وفقا لاحكام النظام العام للمؤسات العامة والمصالح المستقلة.
(عدلت بموجب مرسوم 13029 / 1998 )
اصول تنظيم المباريات والامتحانات :
1 - يقر مجلس الادارة شروط وانظمة المباريات والامتحانات وموادها بناء على اقتراح المدير العام وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ويجوز ان تنص هذه الانظمة على منح علامات اضافية:
أ - لا تجاوز 10 بالمئة من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين الذين يحملون شهادات اضافية معينة بالاضافة الى الشهادات المطلوبة.
ب - لا تجاوز 10 بالمئة من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين من مستخدمي المصلحة واجرائها الذين يحملون الشهادة المطلوبة ولهم في الخدمة اكثر من عشر سنوات .
وتعطى هذه العلامات الاضافية عند ترتيب مراتب النجاح للناجحين فقط في المباراة او الامتحان.
2 - يحدد مدير عام المصلحة مواعيد وامكنة المباريات والامتحانات والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها ويعلن عن ذلك في الاذاعة اللبنانية وفي ثلاث صحف يومية محلية على الاقل ويجب الا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ اخر اعلان في الاذاعة وفي الصحف اليومية.
3 - قبل موعد اجراء المباراة او الامتحان بثلاثة ايام على الاقل يقفل باب قبول الطلبات وتدرس هذه الطلبات من قبل لجنة خاصة لجهة انطباقها على الشروط المفروضة وتوضع لائحة باسماء المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة او الامتحان ينشرها المدير العام.
لا تقبل هذه الائحة اي طريقة من طرق المراجعة, بما في ذلك طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة.
4 - يعين رئيس مجلس الخدمة المدنية اللجنة الخاصة واللجان الفاحصة ولجان المراقبة ويعهد الى اللجان الفاحصة بوضع الاسئلة وتصحيح المسابقات الخطية واجراء الفحص الشفهي في حال وجوده والى لجان المراقبة بمراقبة سير المباراة او الامتحان.
تجتمع اللجنة الفاحصة فور انتهاء المباراة او الامتحان لتباشر تصحيح المسابقات وتدون نتائج المباراة او الامتحان في محضر يوقعه جميع اعضائها وتودعه مجلس الادارة بواسطة المدير العام فور توقيعه ضمن غلاف مختوم.
5 - يعلن مجلس الادارة نتائج المباراة او الامتحان فور حصولها على باب المصلحة ويجب اعلان هذه النتائج في مهلة لا تتعدى شهرا واحدا اعتبارا من تاريخ البدء بالمباراة يعمل بلائحة الناجحين لمدة سنتين فقط من تاريخ اعلانها وتكون لهذه اللائحة افضلية خلال سنتين على اللائحة التي تليها وتستنفد لائحة الناجحين مفعولها بانتهاء مدة السنتين ويحترم في الاستخدام تسلسل درجات النجاح في المباراة.
6 - للسلطة التي لها حق الاستخدام ان تلغي المباراة او الامتحان على ان قرار الالغاء يجب ان يسبق اعلان النتائج ويعتبر لاغيا اذا اتخذ بعده, وان يبنى على اقتراح مدير عام المصلحة عند صدوره عن مجلس الادارة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الخامسة) بموجب مرسوم رقم 13029 تاريخ 08/09/1998, المادة 1, 17/09/1998
مادة 1: الغي نص الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/3/1970 فيما يعود للعمل بلائحة الناجحين, واستعيض عنه بالنص التالي: "يعلن مجلس الادارة نتائج المباراة او الامتحان فور حصولها على باب المصلحة ويجب اعلان هذه النتائج في مهلة لا تتعدى شهرا واحدا اعتبارا من تاريخ البدء بالمباراة. يعمل بلائحة الناجحين لمدة سنتين فقط من تاريخ اعلانها وتكون لهذه اللائحة افضلية خلال سنتين على اللائحة التي تليها وتستنفد لائحة الناجحين مفعولها بانتهاء مدة السنتين, ويحترم في الاستخدام تسلسل درجات النجاح في المباراة".
شروط التمرين:
أ- يبقى الذين يستخدمون في كل من الفئات الخامسة والرابعة والثالثة متمرنين لمدة سنة في الدرجة التي استخدموا فيها
ويمكن تثبيتهم بعد انقضاء مدة التمرين.
ويعفى من التمرين المستخدمون المشار اليهم في المادة الثامنة من هذا المرسوم وخريجوا المعهد الوطني للادارة والانماء.
ب - يمكن للسلطة التي لها حق الاستخدام صرف المتمرن قبل انقضاء مدة التمرين او في نهايتها وذلك بعد موافقة مجلس
الخدمة المدنية.
ولا يستحق للمتمرن في هذه الحالة اي تعويض صرف عن المدة التي قضاها في الخدمة ويعتبر مفعول الصرف ساريا ابتداء من تاريخ تبليغه قرار الصرف او من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل التبليغ.
ج - اذا لم يتقرر التثبيت او الصرف عند نهاية مدة التمرين فعلى المتمرن ان يطلب تثبيته في مهلة شهر اخر وعلى سلطة الاستخدام ان تبت في طلبه في مهلة شهر والا اعتبر مثبتا حكما منذ انتهاء مدة تمرينه.
د - تدخل مدة التمرين في عداد سنوات الخدمة الفعلية.
ه - تقرر التثبيت السلطة التي لها حق الاستخدام بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
ويعتبر مفعول التثبيت ساريا من تاريخ انتهاء مدة التمرين المشار اليها في الفقرة (أ).
مفعول الاستخدام ونتائجه:
1 - لا يستخدم احد الا في وظيفة شاغرة في الملاك ومرصد لها اعتماد خاص في موازنة المصلحة, ووفاقا للاصول المحددة في هذا المرسوم.
2 - يجري الاستخدام في الدرجة الاخيرة من الرتبة اما المستخدمون المشار اليهم في المادة الثامنة من هذا المرسوم
فيستخدمون في الدرجة الاخيرة من الفئة اذا كان راتبها يزيد على راتبهم او في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم, ويحتفظون بحق القدم المؤهل للتدرج في حال الموازاة في الراتب .
3 - يجري الاستخدام في الرتبة الاولى من الفئة الثالثة (السلك الفني) من حملة شهادة دكتوراه دولة اوPH.D او دكتوراه دورة ثالثة او ما يعادل احداهما, في الدرجة الثالثة.
4 - يسري مفعول الاستخدام ابتداء من تاريخ مباشرة العمل ولا يجوز ان يحدث اي مفعول رجعي.
5 - تبلغ نصوص الاستخدام الى مجلس الخدمة المدنية والى ديوان المحاسبة.
6 - اذا كان الاستخدام مخالفا للاصول المحددة في هذا المرسوم فيعتبر غير نافذ ولا يترتب لصاحب العلاقة اي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر من المرجع القضائي المختص قرارا مبرما بقانونيته.
ويحظر على كل من المصفى والامر بالصرف او من يقوم مقامهما, تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها حتى ولو وردهما امر خطي بذلك.
وعلى الامر بالصرف او من يقوم مقامه ان يبلغ الامر مباشرة الى مجلس الادارة ووزير الوصاية ومجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة لاجل العمل على الغاء نص الاستخدام.
تعدل تسمية او فئة او رتبة الوظائف المبينة ادناه على الوجه التالي:
التسمية او الفئة او الرتبة القديمة التسمية او الفئة او الرتبة الحديثة
استاذ بحاث فئة 2 استاذ بحاث فئة 2 رتبة 1
بحاث فئة 3 رتبة 1 بحاث فئة 2 رتبة 2
بحاث مساعد فئة 3 رتبة 2 بحاث مساعد فئة 3 رتبة 1
اخصائي في الشؤون المكتبية فئة 3 رتبة 2 امين مكتبة فئة 3 رتبة 2
مساعد فني في الابحاث فئة 4 رتبة 1 مساعد فني بيطري فئة 4 رتبة 1
مساعد فني زراعي
مساعد فني زراعي مساعد فني زراعي
مساعد فني بيطري فئة 4 رتبة 2 مساعد فني بيطري فئة 4 رتبة 1
رسام اخصائي في استعمال
الصور الجوية فئة 4 رتبة 2 رسام فئة 4 رتية 1
رئيس مصنع فئة 4 رتبة 2 رئيس مصنع فئة 4 رتبة 1
رئيس مرآب فئة 4 رتبة 2 رئيس مرآب فئة 4 رتبة 1
عامل هاتف فئة 5 رتبة 1 مستهتف فئة 4 رتبة 2
محضر فئة 5 رتبة 1 محضر فئة 4 رتبة 2
وكيل ورشة فئة 5 رتبة 1 وكيل ورشة فئة 4 رتبة 2
سائق سيارة فئة 5 - رتبة 2 سائق فئة 5 رتبة 1
سائق جرار فئة 5 رتبة 2 سائق جرار فئة 5 رتبة 1
كهربائي- عامل مخرطة- ميكانيكي
حداد- رئيس ورشة- نجار- ملحم
كهربائي- فئة 5 رتبة 1 عامل فئة 4 رتبة 2
معلم بناء عامل اخصائي فئة 5 رتبة 2 عامل اخصائي فئة 5 رتبة 1
1- يصنف المستخدمون الذين ابدلت في هذا المرسوم تسمية وظائفهم الجديدة دون ان يؤدي هذا التصنيف الى اي تعديل في الراتب .
2 - يصنف المستخدمون الذين رفعت في هذا المرسوم فئة او رتبة وظائفهم في الدرجة الاخيرة من سلسلة الفئة او الرتبة الجديدة اذا كان راتب المستخدم يقل عن راتب تلك الدرجة وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتب المستخدم اذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة الاخيرة وعند عدم وجود درجة موازية لراتبه فبالدرجة الاقرب اليه على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان.
3 - يصنف المستخدمون الذين عدلت في هذا المرسوم سلسلة رواتب وظائفهم في الدرجة الاقرب الى راتبهم الحالي على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبهم من زيادة او نقصان.
4 - يصنف المستخدمون الحاليون من رتبة بحاث مساعد, وفقا لاحكام الفقرة 3 من المادة الثانية عشرة من هذا المرسوم.
5 - يجري التصنيف بقرار يصدر عن السلطة التي لها حق الاستخدام وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
ويحتفظ
بالاقدمية المؤهلة للتدرج المستخدمون المذكورون في الفقرات السابقة الذين لم يستفيدوا من اية زيادة في راتبهم من جراء
هذا التصنيف .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (تسمية او الفئة او الرتبة الحديثة) بموجب مرسوم رقم 14969 تاريخ 24/07/1970, المادة 1, 10/08/1970
مادة 1: تضاف وظيفة "بستاني" الى وظيفة "وكيل ورشة" الملحوظة في الوظائف الفنية فقرة (ه) المذكورة في المادة السادسة من المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/3/1970 . - تصحيح تسمية "معلم اختصاصي" الواردة في المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/3/1970 بحيث تصبح "معلم اخصائي" وذلك اينما وردت . - يصحح في "تسمية او الفئة او الرتبة الحديثة" الواردة في المادة 13 من المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/3/1970 كما يلي: معلم اخصائي فئة رتبة 2 بدلا من: عامل اخصائي فئة 5 رتبة 1 وذلك فقط بالنسبة للتسميات القديمة (كهربائي - عامل مخرطة ميكانيكي - حداد -- رئيس ورشة - نجار - ملحم كهربائي - معلم بناء).
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 3374 / 1980 )
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 3374 تاريخ 08/08/1980, المادة 3, 28/08/1980
مادة 3: تلغى المادة الرابعة عشرة من المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/3/1970 ويصنف كل من المستخدمين المعنيين الذين بلغوا القمة في رتبتهم في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم في التحويل, على ان يحتفظ في هذه الحالة بحقه في القدم المؤهل للتدرج وعند عدم وجود درجة موازية لراتبه فبالدرجة الاقرب اليه على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان.
(عدلت بموجب مرسوم 15308 / 1970 ) (عدلت بموجب مرسوم 14982 / 1970 )
خلال ستة اشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم يجوز للسلطة التي لها حق الاستخدام ملء المراكز الشاغرة في ملاك المصلحة وفقا لما يأتي:
آ- في الفئة الثالثة:
- وظيفة بحاث مساعد:
عن طريق مباراة على اساس الالقاب تحصر بالمتعاقدين الموجودين في المصلحة - بتاريخ نشر المرسوم رقم 14145 تاريخ 28 اذار سنة 1970 والذين تتوفر لديهم شروط الاستخدام العامة وشروط الاستخدام الخاصة المعمول بها قبل صدور المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/3/1970 وذلك باستثناء شرط السن ودون التقيد باحكام الفقرة 3 من المادة 12 من المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/3/1970.
- وظيفتا معاون بحاث وفني مخبري:
عن طريق مباراة على اساس الالقاب تحصر بالمتعاقدين الموجودين في المصلحة بتاريخ نشر المرسوم رقم 14145 تاريخ 28 اذار سنة 1970 والذين تتوفر لديهم شروط الاستخدام العامة وشرط الشهادة الجامعية في احدى الاختصاصات العلمية التي تحتاجها المصلحة باستثناء شرط السن.
- يتم استخدام المتعاقدين الناجحين في المباراة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية في الدرجة الاخيرة من الفئة او الرتبة ويعطى المتعاقد درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية في المصلحة وتصفى حقوقه عن خدماته السابقة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
ب - في الفئتين الرابعة والخامسة:
عن طريق امتحان كفاءة يحصر بالمستخدمين والمتعاقدين الموجودين في المصلحة بتاريخ نشر المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/3/1970 والذين تتوفر لديهم شروط الاستخدام العامة باستثناء شرطي المباراة او الامتحان والسن.
يتم الاستخدام, بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية في الدرجة الاخيرة من الفئة اذا كان راتب المستخدم يقل عن راتب تلك الدرجة, وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبه اذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة الاخيرة على ان يحتفظ في هذه الحالة بحقه في القدم المؤهل للتدرج وعند عدم وجود درجة موازية لراتبه فبالدرجة الاقرب اليه, على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان.
ج - في الفئتين الرابعة والخامسة:
من بين الاجراء العاملين لديها بتاريخ نشر المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/3/1970 والذين تتوفر لديهم شروط الاستخدام العامة باستثناء شرطي المباراة او الامتحان والسن وبعد نجاحهم في امتحان كفاءة.
د - يتم استخدام الاجراء الناجحين في امتحان الكفاءة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية في الدرجة الاخيرة من الفئة او الرتبة ويعطى الاجير درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية في المصلحة وتصفى حقوقه عن خدماته السابقة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
ه - تجري المباراة على اساس الالقاب وامتحان الكفاءة المشار اليها في هذه المادة لجنة خاصة يعينها رئيس مجلس الخدمة المدنية ولهذه اللجنة اتباع مختلف طرق الاثبات التي تراها مناسبة للتأكد من كفاءة المستخدمين والمتعاقدين والاجراء المرشحين للاشتراك في امتحان الكفاءة.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (لجهة المهلة المحددة في هذه المادة) بموجب مرسوم رقم 14982 تاريخ 31/07/1970, المادة 1, 10/08/1970
مادة 1: تعدل المادة 15 من المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/3/1970 لجهة المهلة المحددة في هذه المادة بحيث تصبح كما يلي: خلال ستة اشهر من تاريخ نشر هذه المرسوم (والباقي بدون تعديل).
مُددت بموجب مرسوم رقم 14969 تاريخ 24/07/1970, المادة 2, 10/08/1970
مادة 2: تبدأ المهلة المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/3/1970 اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم وذلك بالنسبة فقط لوظيفتي "بستاني" و "معلم اخصائي".
يستثنى من احكام المادة 7 من هذا المرسوم, وفيما يتعلق بشروط الاستخدام في رتبتي بحاث واستاذ بحاث , البحاثون المساعدون الموجودون في ملاك المصلحة بتاريخ صدور هذا المرسوم ويطبق على استخدامهم في رتبتي بحاث واستاذ بحاث الشروط التالية:
أ - ان يكونوا قد بلغوا القمة في رتبة بحاث مساعد او بحاث واثبتوا خلال مدة وجودهم في المصلحة جدارة علمية وانتاجا رفيعا في حقل الابحاث العلمية الاصلية المبتكرة واظهروا جميع المؤهلات الشخصية اللازمة لاعمال البحث .
ب - يبقى استخدام هؤلاء البحاثين المساعدين مشروطا برأي اللجنة المنصوص عليها في استخدام بحاث واستاذ بحاث .
تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
بعبدا في 28 اذار 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة عبد اللطيف الزين وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي