المادة 7
(عدلت بموجب مرسوم 2319 / 1992 )
شروط الاستخدام في الفئة الثانية:
تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الثانية ممن يحوزون الشهادات او الشروط المفروضة للوظيفة التي يتقدمون لاشغالها والمفصلة كما يلي:
- استاذ بحاث :
1 - بالاختيار من بين البحاثين الذين يحملون شهادات جامعية لا يقل مستواها عن دكتوراه دورة ثالثة اوPH.D او ما يعادل احداهما وامضوا ست سنوات على الاقل في وظيفة بحاث واثبتوا جدارة علمية وانتاجا رفيعا في حقل الابحاث العلمية الاصيلة المبتكرة واظهروا جميع المؤهلات الشخصية اللازمة لاعمال البحث .
2 - الاشخاص الذين يحملون شهادة جامعية لا يقل مستواها عن دكتوراه دورة ثالثة PH.D او ما يعادل احداهما وامضوا اربع عشرة سنة واثبتوا جدارة علمية وانتاجا رفيعا في حقل الابحاث العلمية الاصيلة المبتكرة واظهروا جميع المؤهلات الشخصية اللازمة لاعمال البحث ويحسنون لغتين اجنبيتين بالاضافة الى اللغة العربية.
- يتم ترفيع او استخدام الاستاذ البحاث في كلتا الحالتين بعد اخذ رأي لجنة خاصة يعينها رئيس مجلس الخدمة المدنية تتألف من رئيس مجلس ادارة المصلحة ومديرها العام, وعميد كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية وعميد كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة الاميركية وعميد كلية الزراعة في جامعة القديس يوسف.
- يحق لهذه اللجنة الاستعانة باخصائيين بصفة استشارية.
- بحاث :
1 - بالاختيار من بين البحاثين المساعدين الذين يحوزون على دكتوراه دورة ثالثة اوPH.D او ما يعادل احداهما مبنية على شهادة جامعية لا يقل مستواها عن الاجازة وامضوا في البحث العلمي مدة لا تقل عن اربع سنوات بعد نيل الشهادة ويحسنون لغتين اضافيتين على اللغة العربية.
2 - الاشخاص الذين يحملون دكتوراه دورة ثالثة اوPH.D او ما يعادل احداهما مبنية على شهادة جامعية لا يقل مستوها عن الاجازة وامضوا ست سنوات على الاقل بعد نيل الشهادة في البحث العلمي واثبتوا جدارة علمية وانتاجا رفيعا في حقل الابحاث العلمية الاصيلة المبتكرة واظهروا جميع المؤهلات الشخصية اللازمة لاعمال البحث ويحسنون لغتين اجنبيتين بالاضافة الى اللغة العربية.
- يتم الترفيع او الاستخدام بعد اخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في استخدام استاذ بحاث.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية من البند 2 (المقطع الاول)) بموجب مرسوم رقم 2319 تاريخ 26/03/1992, المادة 1, 02/04/1992
مادة 1: عدل نص الفقرة الثانية من البند 2 (المقطع الاول) من المادة 7 من المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/3/1970 واستعيض عنه بالنص التالي: "- يتم ترفيع او استخدام الاستاذ البحاث في كلتا الحالتين بعد اخذ رأي لجنة خاصة يعنيها رئيس مجلس الخدمة المدنية تتألف من رئيس مجلس ادارة المصلحة ومديرها العام, وعميد كلية العلوم الزراعية في الجامعة اللبنانية وعميد كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة الاميركية وعميد كلية الزراعة في جامعة القديس يوسف ".