المادة 9
يجري استخدام في الفئات الخامسة والرابعة والثالثة والثانية بقرار من المدير العام بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باستثناء المحاسب وفقا لاحكام النظام العام للمؤسات العامة والمصالح المستقلة.
مرسوم رقم 14145 تاريخ 28/03/1970 نافذ
يجري استخدام في الفئات الخامسة والرابعة والثالثة والثانية بقرار من المدير العام بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باستثناء المحاسب وفقا لاحكام النظام العام للمؤسات العامة والمصالح المستقلة.
المادة 9 من مرسوم رقم 14145 تاريخ 28/03/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244326/article/9/