المادة 37
مادة 37: الغي نص المادة 143 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: لا يجوز لاحد ان يسوق سيارة او مركبة آلية دون ان يكون حائزا على رخصة سوق تعطيها الدائرة المختصة لفئة ونوع السيارة او المركبة الآلية التي يسوقها. وعلى السائق ان يكون ناقلا هذه الرخصة اثناء سوق المركبة.