The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975 In force

المادة 37

المادة 37

مادة 37: الغي نص المادة 143 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: لا يجوز لاحد ان يسوق سيارة او مركبة آلية دون ان يكون حائزا على رخصة سوق تعطيها الدائرة المختصة لفئة ونوع السيارة او المركبة الآلية التي يسوقها. وعلى السائق ان يكون ناقلا هذه الرخصة اثناء سوق المركبة.

المادة 37 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975 https://lebaneselegislation.com/law/244330/article/37/