المادة 71
مادة 71: الغي نص البند 32 من جدول الرسوم الملحق بقانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: 32- يستوفى الرسم المنصوص عليه في البندين 17 و29 ورسم التعمير المفروض على المركبات الآلية, نسبيا عن المركبة التي تسحب من التجول على اساس المدة التي بقيت فيها قيد السير, ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا. واذا كان الرسم قد دفع عنها عن سنة كاملة, يرد لصاحبها نسبة الرسم عن المدة الباقية بعد سحبها من السير.