النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975 نافذ

المادة 72

المادة 72

مادة 72: الغي نص البند 35 من جدول الرسوم الملحق بقانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: 35- كل سيارة خصوصية (سياحة, اوتوبيس , شحن,) او دراجة آلية مضى عليها اكثر من ثلاث سنوات متتالية ولم تدفع الرسوم المتوجبة عليها, تعتبر حكما هالكة ومسحوبة من السير وترفق قيودها. وفي هذه الحالة تعتبر الرسوم والغرامات المتوجبة عليها ساقطة. اما اذا تبين ان السيارة او الدراجة الآلية لم تزل في السير في لبنان فتصادر وتباع بالمزاد العلني لحساب الخزينة. الا اذا تقدم صاحبها بطلب الى الدائرة المختصة يبدي فيه رغبته في الاحتفاظ بها. فيتوجب عليه عندئذ دفع الرسوم والغرامات المتأخرة, وكذلك رسوم التسجيل المفروضة على السيارات التي توضع في السير للمرة الاولى. كما تطبق هذه الاحكام على المركبات التي هي في الوضع المذكور بتاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 72 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244330/article/72/