جميع التشريعات

قرار رقم 82 30/03/1971

فرض التلقيح الاجباري ضد مرض الطاعون البقري

النوع
قرار
الرقم
82
التاريخ
30/03/1971
الجريدة الرسمية
العدد 30, 15/04/1971, ص. 563-564
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 102 تاريخ 13/04/1971 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
قرار رقم 82 تاريخ 30/03/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفرض التلقيح الاجباري ضد مرض الطاعون البقري على حيوانات الفصيلة البقرية في جميع الاراضي اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: يجري التلقيح بصورة مجانية من قبل مفارز تؤلفها مصلحة الثروة الحيوانية بالاشتراك مع المصالح الزراعية الاقليمية وتحت اشراف اللجنة الخاصة المؤلفة بموجب المذكرة الادارية رقم 33/1 تاريخ 21/8/1970 المعدلة بالمذكرة رقم 37/1 تاريخ 27 اب 1970

المادة 3

مادة 3: تنطلق مفارز المكافحة ويحدد مكان عملها بموجب تكليف خطي من قبل طبيب بيطري المنطقة.

المادة 4

مادة 4: يطلب من جميع افراد قوى الامن الداخلي والامن العام والجمارك وحراس الاحراج والمخاتير ورؤساء البلديات مؤازرة مفرزة التلقيح لدى اول طلب منها وبالسرعة اللازمة عند معارضتها في مهمتها من قبل الاهلين.

المادة 5

مادة 5: توضع علامة فارقة من قبل المفرزة للحيوانات الملحقة ضد مرض الطاعون البقري على الاذن اليسرى للحيوان بواسطة الة ثاقبة خاصة لهذه الغاية.

المادة 6

مادة 6: تعطى الافضلية لجميع الاعمال التي تعود لتنفيذ اعمال مكافحة الطاعون البقري من قبل المصالح الزراعية المركزية والاقليمية والمصالح المستقلة الخاضعة لوصاية وزارة الزراعة لدى اول طلب من مصلحة الثروة الحيوانية, وخاصة من موظفين, وعمال وسيارات ,

المادة 7

فارغة

المادة 8

مادة 8: تطبق على اصحاب الحيوانات الذين يستنكفون عل تلقيح ابقارهم ضد مرض الطاعون البقري وعن وضع العلامة الفارقة المنصوص عنها في المادة الخامسة من هذا القرار, احكام المادة 41فقرة 4- من قانون الضابطة- الصحية الحيوانية اصادر بتاريخ 5 كانون الاول 1913.

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/7/1971 وزير الزراعة بالوكالة الامضاء: هنري اده