المادة 1
مادة 1: يفرض التلقيح الاجباري ضد مرض الطاعون البقري على حيوانات الفصيلة البقرية في جميع الاراضي اللبنانية.
قرار Decision No. 82 30/03/1971
مادة 1: يفرض التلقيح الاجباري ضد مرض الطاعون البقري على حيوانات الفصيلة البقرية في جميع الاراضي اللبنانية.
مادة 2: يجري التلقيح بصورة مجانية من قبل مفارز تؤلفها مصلحة الثروة الحيوانية بالاشتراك مع المصالح الزراعية الاقليمية وتحت اشراف اللجنة الخاصة المؤلفة بموجب المذكرة الادارية رقم 33/1 تاريخ 21/8/1970 المعدلة بالمذكرة رقم 37/1 تاريخ 27 اب 1970
مادة 3: تنطلق مفارز المكافحة ويحدد مكان عملها بموجب تكليف خطي من قبل طبيب بيطري المنطقة.
مادة 4: يطلب من جميع افراد قوى الامن الداخلي والامن العام والجمارك وحراس الاحراج والمخاتير ورؤساء البلديات مؤازرة مفرزة التلقيح لدى اول طلب منها وبالسرعة اللازمة عند معارضتها في مهمتها من قبل الاهلين.
مادة 5: توضع علامة فارقة من قبل المفرزة للحيوانات الملحقة ضد مرض الطاعون البقري على الاذن اليسرى للحيوان بواسطة الة ثاقبة خاصة لهذه الغاية.
مادة 6: تعطى الافضلية لجميع الاعمال التي تعود لتنفيذ اعمال مكافحة الطاعون البقري من قبل المصالح الزراعية المركزية والاقليمية والمصالح المستقلة الخاضعة لوصاية وزارة الزراعة لدى اول طلب من مصلحة الثروة الحيوانية, وخاصة من موظفين, وعمال وسيارات ,
فارغة
مادة 8: تطبق على اصحاب الحيوانات الذين يستنكفون عل تلقيح ابقارهم ضد مرض الطاعون البقري وعن وضع العلامة الفارقة المنصوص عنها في المادة الخامسة من هذا القرار, احكام المادة 41فقرة 4- من قانون الضابطة- الصحية الحيوانية اصادر بتاريخ 5 كانون الاول 1913.
مادة 9: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/7/1971 وزير الزراعة بالوكالة الامضاء: هنري اده