المادة 13
مادة 13: تعطى للمؤسسات المذكورة في المادة السابعة من هذا المرسوم مساعدات نقدية من الصندوق الخاص بالاسكان او مساعدات عينية من العقارات المخصصة لمشاريع الاسكان بموجب المادة السادسة والعشرين من هذا المرسوم او التي ستخصص بمرسوم لهذه الغاية, شرط ان تساهم في كلفة بناء الوحدات السكنية التي تقيمها لتمليكها من اعضائها او مستخدميها او المستفيدين منها على ان لا تقل هذه المساهمة, نقدا او عينا, عن عشرين بالمئة من كلفة المساكين المزمع انشاؤها.