المادة 12
(عدلت بموجب مرسوم 3686 / 1987 )
ان الحد الاقصى لقيمة القرض بالنسبة الى كلفة المسكن كما هي محددة في هذا المرسوم هو:
90% (تسعون بالمئة) للمستفيدين من فئة ذوي الدخل المحدود.
80% (ثمانون بالمئة) للمستفيدين من فئة ذوي الدخل المتوسط.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 3686 تاريخ 11/02/1987, المادة 5, 26/02/1987
مادة 5: الغي نص المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/7/1980 واستعيض عنه بالنص التالي: ان الحد الاقصى لقيمة القرض بالنسبة الى كلفة المسكن كما هي محددة في هذا المرسوم هو: 90% (تسعون بالمئة) للمستفيدين من فئة ذوي الدخل المحدود. 80% (ثمانون بالمئة) للمستفيدين من فئة ذوي الدخل المتوسط.