المادة 9
(عدلت بموجب مرسوم 4920 / 1994 )
يجب ان توافق الدائرة الفنية المختصة لدى الصندوق المستقل للاسكان على موقع العقار المطلوب انشاء او تملك وحدة او عدة وحدات سكنية عليه كما يجب ان توافق على خرائط هذا المسكن من حيث انطباقها على المواصفات الفنية العامة من جهة وعلى المساحات المحددة لكل فئة من فئات المستفيدين من قوانين الاسكان وفق احكام هذا المرسوم. وتعطى رخصة البناء من قبل مهندس من موظفي المديرية العامة للتنظيم المدني او بلدية بيروت او بلدية طرابلس او ميناء طرابلس يكلف من قبل ادارته لهذه الغاية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (عبارة "الدائرة المختصة لدى وزارة الاسكان والتعاونيات") بموجب مرسوم رقم 4920 تاريخ 24/03/1994, المادة 1, 31/03/1994
مادة 1: الغيت في المادة 9 من المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/07/1980 عبارة "الدائرة المختصة لدى وزارة الاسكان والتعاونيات" واستعيض عنها بعبارة "الدائرة الفنية المختصة لدى الصندوق المستقل للاسكان".